على وجوب القيام
والركوع والسجود والاستقبال. ومن هنا كان الأقوى ما عليه المشهور ، وأما القول بأنه
يصلي مضطجعاً فلم أقف على قائل به. وكأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدب ، فيحرم. وهو
كما ترى صغرى وكبرى ، والله سبحانه أعلم.
فصل في مسجد الجبهة
[١] يأتي إن شاء
الله تعالى الكلام فيه في السجود.
[٢] إجماعاً
مستفيض النقل أو متواتراً ، وقد حكى في مفتاح الكرامة دعواه عما يزيد على ثلاثة
عشر كتاباً للقدماء والمتأخرين من أصحابنا ( رض ) والنصوص الدالة عليه وافرة ، كصحيح هشام بن الحكم : «
أنه قال لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال (ع) :
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له :
جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال (ع) : لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن
يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في
سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء
الدنيا الذين اغتروا بغرورها » [١]. وصحيح
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام :
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 487