responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 487

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلى

يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته [١] ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته [٢]

______________________________________________________

على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال. ومن هنا كان الأقوى ما عليه المشهور ، وأما القول بأنه يصلي مضطجعاً فلم أقف على قائل به. وكأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدب ، فيحرم. وهو كما ترى صغرى وكبرى ، والله سبحانه أعلم.

فصل في مسجد الجبهة‌

[١] يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في السجود.

[٢] إجماعاً مستفيض النقل أو متواتراً ، وقد حكى في مفتاح الكرامة دعواه عما يزيد على ثلاثة عشر كتاباً للقدماء والمتأخرين من أصحابنا ( رض ) والنصوص الدالة عليه وافرة ، كصحيح هشام بن الحكم : « أنه قال لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال (ع) : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال (ع) : لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » [١]. وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام :


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست