باستبعاد بطلان
الصلاة التي انعقدت صحيحة بفعل الغير. ( وأخرى ) : بأن المتأخرة مختصة بالنهي
المقتضي للفساد ، ومع عدم انعقادها فكيف تبطل بها صلاة انعقدت؟ ولا كذلك مع
الاقتران ، لعدم الأولوية هنا بخلافه ثمة. كذا ذكر في جامع المقاصد. ( وثالثة ) :
بأن المتأخرة ليست بصلاة ، لبطلانها بالمحاذاة ، فلا تصلح لإبطال السابقة. ( فإن
قلت ) : الفساد الناشئ من قبل هذا الحكم لا يعقل أن يكون مانعاً من تحقق موضوعه
كما في نهي الحائض عن الصلاة ، إذ ليس موضوعه إلا الصلاة الصحيحة من غير جهة
مانعية الحيض ، ولو أريد الصلاة الصحيحة حتى من جهة المحاذاة امتنع البطلان في
صورة الاقتران. ( قلنا ) : إنما يصار إلى التأويل المذكور بالنسبة إلى الصلاة
الواقعة في حيز المنع بقرينة عقلية كما في صلاة الحائض ، وكذا في صورة الاقتران ،
لا بالنسبة إلى الصلاة اللاحقة ، إذ لا مانع عقلا من أن يراد من قوله (ع) : «
وامرأته تصلي بحذائه » الصحيحة المبرئة
لذمتها ، فيجوز أن يصرح الشارع بأنه يشترط في صحة صلاة الرجل أن لا تصلي امرأته بحذائه
صلاة صحيحة مبرئة لذمتها. من جميع الجهات كما أشار إلى ذلك في مصباح الفقيه. (
ورابعة ) : لصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم في أدلة المنع.
وفيه : أن
الاستبعاد المحض لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي. وأن النهي لا يختص بالأخيرة. وأن
دليل مانعية المحاذاة إما أن يكون المراد منه المحاذاة في الصلاة الصحيحة من غير
جهة المحاذاة ، أو حتى من جهة المحاذاة فعلى الأول : لا فرق بين صورتي الاقتران
والترتيب في البطلان بالنسبة إليهما وعلى الثاني : لا فرق بينهما في عدمه كذلك ،
وحيث يمتنع الثاني يتعين الأول واستفادة الأول منه في صورة الاقتران والثاني في
صورة الترتيب غير ممكن. ومثل ذلك دعوى اختصاص النصوص بصورة الاقتران ، إذ فيها ـ مع
أنها
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 476