responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 47

لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح [١]

______________________________________________________

« من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله » [١] ، وفي مرسل الفقيه : « يقضي ويصبح صائماً عقوبة » [٢]. غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح. مع أن الخبرين ضعيفان ومختصان بغير المعذور. وليس من شرط حجية الحجة تعرض غيرها لمضمونها.

نعم قد يخدش في الأخبار المذكورة إعراض المشهور عنها. لكنه لم يثبت كونه بنحو يوهن الحجية ، لجواز أن يكون وجهه بعض ما سبق مما عرفت اندفاعه. نعم في التعدي عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل ، وإن كان غير بعيد ، إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى جامع الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها. وأشكل منه التعدي إلى غير المعذور مع الالتزام بالإثم كما يقتضيه الأمر بالاستغفار وبالصوم عقوبة. وإن كان يساعده إطلاق رواية عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [٣]. فالاحتياط فيه متعين. والله سبحانه أعلم.

[١] أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر : فلا خلاف فيه ـ كما عن‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست