responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 463

______________________________________________________

الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم (ع) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلى عن يمينه وشماله » [١].

لكن المنسوب إلى المشهور : الكراهة ، بل عن بعض المحققين : الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح ، بل عن بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وكأنه للخدش في الصحيحة من وجوه : الأول : أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود ، ولم يذكر طريقه إليه في مشيخته. والثاني : أنها مروية عن الفقيه (ع) والظاهر منه الكاظم (ع) ، ونظراً إلى أن الحميري متأخر عن زمانه عليه‌السلام فالسند فيه سقط ، فتكون مقطوعة. الثالث : أنها مضطربة المتن ، لأنها مروية في الاحتجاج للطبرسي هكذا : « هذا ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى » [٢]. الرابع : أنها مخالفة للمشهور.

ويمكن دفع الأول بأن الشيخ (ره) ذكر في محكي الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن دواد أنه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون كلهم ، ولذا قال الأردبيلي في رسالة تصحيح الاسناد : « إن طريقه اليه صحيح في الفهرست ».


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب مكان المصلي ملحق الحديث الأول.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست