responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 452

______________________________________________________

قطع الصلاة. ثالثتها : ما دل على وجوب صلاة المختار. وهذه الطوائف الثلاث لما لم يمكن العمل بها أجمع ، يدور الأمر بين طرح الأولى فيتعين القول الأول ، وطرح الثانية فيتعين القول الثاني ، وطرح الثالثة فيتعين القول الثالث. لكن الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة الطائفتين الأخريين ، لأن موضوع حرمة القطع العمل الصحيح ، ومع حرمة التصرف يمتنع التقرب فيبطل العمل. وكذا مع وجوب صلاة المختار لا تكون الصلاة في حال الخروج موضوعاً للامتثال لتصح ويحرم قطعها. وعليه يتعين القول الثاني كما عرفت. نعم لو فرض حرمة القطع في المقام يتعين سقوط القاعدة الثالثة ، لأن حرمة التصرف توجب العجز عن الصلاة المختار ، فيتعين القول الثالث. وأما القول الأول المبني على سقوط القاعدة الأولى فما سبق من وجهه ضعيف جداً ، كما يظهر بأقل تأمل فيما ذكرنا. وأما قياس المقام على الاذن في الرهن والدفن حيث لا يجوز الرجوع فيهما عن الاذن ـ بمعنى : أن لو رجع لا يترتب أثر عليه ـ ففيه : أن الرهن يوجب حقاً للمرتهن في العين ثابتاً بإذن المالك ، فالرجوع لما لم يكن موجباً لزوال الحق ، إذ لا دليل عليه ، بل هو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق نظير السلطنة على الأموال ، لم يؤثر الرجوع أثراً. وثبوت حق الصلاة للمأذون في الصلاة غير ظاهر ، بل لا يظن التزامه من أحد. وفي الدفن قام الإجماع على حرمة نبش من دفن بوجه مشروع حال الدفن ، ولما لم يكن الرجوع عن الاذن رافعاً لذلك الموضوع ، لامتناع انقلاب ما وقع عما وقع عليه ، لم يؤثر الرجوع في جواز النبش. وليس المقام كذلك ، لاعتبار الإباحة في جميع أجزاء الصلاة ، ولا يختص اعتبارها بأول الأجزاء. وأما قاعدة أن الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه : فلو صحت فغاية ما تقتضيه أن لوازم الصلاة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست