اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 449
وإن كان مشتغلا
بها وجب القطع [١] والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج [٢]
سالكاً أقرب الطرق ، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان
أحوط [٣] لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي
ثمَّ يخرج. وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الاذن [٤]
برجوعه عن إذنه ، أو بموته والانتقال إلى غيره.
( مسألة ٢١ ) :
إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب
الخروج في سعة الوقت [٥] ،
[١] بناء على ما
ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب
، والثانية أهم. نعم على تقدير البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة.
[٢] ويسقط وجوب
الاستقرار والسجود ، لمنافاتهما للخروج الواجب ، المقدم دليله على دليلهما ، ويومئ
حينئذ إلى السجود. وأما الركوع فان كان مستلزماً لزيادة المكث أومأ بدلا عنه ،
وإلا وجب فعله.
[٣] لما سيأتي عن
ابن سعيد وغيره.
[٤] فان التصرف
حينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كما سيذكره في المسألة الآتية.
[٥] هذا القيد غير
ظاهر ، لأن الخروج واجب في السعة والضيق ، غاية الأمر أنه في السعة يصلي بعد
الخروج ، وفي الضيق يصلى حال الخروج
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 449