اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 433
والسادات يكون لهم
، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على
ملك المالك الأول.
( مسألة ١٤ ) : من
مات وعليه من حقوق الناس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التصرف
في تركته [١] ـ ولو بالصلاة في داره ـ قبل أداء ما عليه من الحقوق.
وفي رواية أبي بصير المروية عن السرائر :
« فيمن يكون في داره البستان فيها الفاكهة ،
منها ما يأكله العيال ، ومنها ما يبيعه ، هل عليه الخمس؟ فكتب (ع) : أما ما أكل
فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع » [١] لكن الأولى ضعيفة
السند ، والأخيرتان غير ظاهرتين في البيع بعد استقرار الخمس بكمال السنة ، بل ولا
إطلاق لهما يقتضيه ، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل على عدم
جواز التصرف بغير إذن المالك ، ومثل قولهم
(ع) : « ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى
يصل إلينا حقنا » [٢]. غير ظاهر. وتمام الكلام في كتاب الخمس وكتاب الزكاة.
[١] لوضوح أن
الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي ، وهو مانع عن التصرف في
التركة في الجملة بلا إشكال ولا خلاف. نعم في اقتضائه إطلاق المنع تأمل.
ومحصل ما يقال في
المقام : هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى الوارث بمجرد موت الموروث
إذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضاً في انتقال ما يزيد على الدين والوصية
معهما ، ولكن اختلفوا
[١] الوسائل باب :
٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 433