responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 428

التراب أو الشي‌ء المدفون. نعم لو توقف الاستقرار [١] والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان.

( مسألة ٦ ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت [٢] وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً. وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح [٣].

( مسألة ٧ ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب. وهذا أيضاً مشكل ، لأن الخيط يعد تالفاً [٤] ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته [٥].

______________________________________________________

بخلاف التراب المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون المدفون.

[١] قد عرفت أن هذا ليس معياراً لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع.

[٢] بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة.

[٣] فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع.

[٤] تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس.

[٥] بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان ، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً فيه ، بل ولا انتفاعاً به ، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط ، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست