responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 425

______________________________________________________

محمول عليه مثل موثق سماعة : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » [١]. إذ هو إما ظاهر في حرمة الإتلاف ، أو التصرف ، أو مجمل محمول على ذلك ، كيف؟ وتحليل الانتفاع الحاصل بالمجاورة ـ كالاصطلاء بنار الغير والاستظلال بجداره ـ أو بالنظر ـ كالتلذذ بالنظر إلى التماثيل الجميلة والصور الغريبة ، والبساتين والحدائق النضرة ـ أو بالسماع ـ كالتلذذ بالأصوات المفرحة ـ أو بالشم ـ كما في الطيب والرياحين ـ أو بغير ذلك مما لا يحصى كثرة كاد أن يكون من الضروريات الشرعية والعقلائية. وما دل على حرمة الظلم والعدوان غير شامل لذلك قطعاً.

ومن ذلك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التصرف فيه ، وإن قوى الصحة في الفرض ونحوه بناء منه على عدم اتحاد الانتفاع بمال الغير مع الإجزاء الصلاتية بخلاف التصرف بمال الغير. قال (ره) ـ في مسألة الصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين ـ : « قد تقوى الصحة وفاقاً للشهيدين في البيان والمحكي عن الروض والمحقق الجزائري في شافيته والعلامة المجلسي في البحار ، للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرفاً منهياً عنه ، والمتحقق في الفرض الأول ، إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلل ويقارنها حالها الانتفاع بالمحرم ، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أنها من أفراده ، ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلي في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمل ». ونحوه كلامه بعد ذلك أيضاً. مضافاً إلى أن الانتفاع وإن لم يتحد مع الأفعال للصلاتية فهو متحصل بها وهي محصلاته ، فتحريمه تحريم لها ، لأن علة الحرام حرام ، فيرجع المحذور. وبذلك أيضاً يندفع إشكاله على‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست