responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 419

سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه [١] ، كما إذا كان مستأجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك ، أو تعلق به حق ، كحق الرهن [٢] وحق غرماء الميت [٣] ،

______________________________________________________

ولا سيما مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان ، بل ظاهر محكي كلامه أن القول بالصحة كان مشهوراً بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار. وأشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي والمرسل عن تحف العقول المتقدمين في مبحث اللباس ، فراجع. وبالمرسل عن غوالي اللئالي عن الصادق (ع) وفيه : « بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم » [١]. فان ضعف السند من غير جابر وقصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال كما لا يخفى. هذا والانصاف أن التشكيك في الإجماع في غير محله ، كيف؟ وقد اتفقوا على شرطية الإباحة مع اختلافهم في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فأفتى بشرطية الإباحة من لا يقول بامتناع الاجتماع ، ولا يعارض ذلك خلاف الفضل ولا نقله ، فلاحظ كلماتهم في شرطية الإباحة في الصلاة وكلامهم في مبحث الاجتماع تراهم متفقين على الأول مختلفين في الثاني.

[١] لعدم الفرق في حرمة التصرف بين المذكورات.

[٢] للدليل الدال على حرمة تصرف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، والعمدة فيه الإجماع المستفيض النقل والنص ، وإلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء له في ذلك.

[٣] هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملك الميت أو‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست