مصاديق ذلك
المفهوم ليترتب عليه الحكم بالبطلان. هذا من حيث الإباحة. وأما من حيث الطهارة
فالمرجع في تحقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة ، وأن الموضوع فيها خصوص مسجد
الجبهة ، أو موضع المساجد ، أو موضع تمام بدن المصلي ، وسيأتي الكلام في ذلك إن
شاء الله.
[١] للإجماع محكيه
ومحصله ، صريحاً وظاهراً ، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، كما في الجواهر. وفي
مفتاح الكرامة : حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام ، والناصرية ، والمنتهى
، والتذكرة ، والمدارك ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، والغرية. قال في
جامع المقاصد : « تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ ، وتبطل
عندنا وعند بعض العامة ». وقريب منه ما في المدارك ، ثمَّ قال : « لأن الحركات
والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض ، فلا تكون مأموراً
بها ، ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه ». ونحوه ما في
غيرها.
أقول : امتناع
اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة ، لإمكان التقرب بالملاك ،
إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر. ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد
الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين ، فليس
الوجه في صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاك ، كما هو محرر في مسألة الضد
من الأصول. فالعمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 416