responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 414

سبعين صلاة. ( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة. ( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها.

فصل في مكان المصلى

والمراد به ما استقر عليه [١] ولو بوسائط ، وما شغله

______________________________________________________

فصل في مكانه المصلى‌

[١] حكي عن جماعة ـ منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي ـ التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار إباحته ، والآخر باعتبار طهارته. قال في جامع المقاصد : « ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها : الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط ، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ». وأورد عليه فيما عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب كما في المدارك ، وكذا واضع الثوب المغصوب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست