responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 402

ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه [١]. وفي صورة القيام يجعل يده على قُبله [٢] على الأحوط.

( مسألة ٤٤ ) : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل ، أو الدبر ، أو التخيير بينهما وجوه ، أوجهها : الوسط [٣].

______________________________________________________

[١] كما في الذكرى وغيرها ، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك [١] بل هنا أولى كما عن الذكرى. لكن في صحيح الحلبي في المريض : « وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي » [٢] مما يظهر منه الاستحباب. مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا.

[٢] فقد تضمن ذلك مصحح زرارة ، لكنه ـ مع مخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى ـ ظاهر في الستر من جهة الناظر ، كما يقتضيه عطف قوله (ع) : « يجلسان عليه » بـ « ثمَّ » الموجب لظهوره في كونه قبل الصلاة ، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائماً ثمَّ يجلسان بعدها للإيماء للركوع والسجود غريب لا قائل به ، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة. وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله ، بل ظاهر النصوص عدمه.

[٣] كما عن البيان احتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره ، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال ، بخلاف القبل. وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ترجيح القبل لبروزه ، وكونه إلى القبلة ، ولأن الدبر مستور بالأليتين. وعن حواشي‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٥ و ١١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست