فعل ما به تكون
المشابهة بقصد حصولها ، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبهاً بهن
ولا منهياً عنه ، بل يحتمل انصراف النص عن التشبه اتفاقاً في مدة يسيرة لبعض
المقاصد العقلائية.
[١] لعدم الملازمة
بين الحرمة النفسية والمانعية ، فلا يصلح دليلها لإثباتها. وما عن كشف الغطاء من
الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف.
[٢] قد عرفت في
المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر تقريب جواز التستر بهما اختياراً ، كما عرفت
أن الطين ليس ساتراً حال الاختيار وإن كان ساتراً حال الاضطرار ، وأن في إلحاق
الوحل والماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به
بنحو يستر البشرة وإن لم يستر الحجم ، بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في صحة
الصلاة ، كما عرفت أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت كونه ساتراً ولو اضطرارياً هو
الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الإجمالي ، فراجع ، وأن العمدة في ساترية ما
ذكر صحيح ابن جعفر (ع)
عن أخيه موسى (ع) : « عن الرجل قطع عليه
أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (ع) : إن أصاب حشيشاً يستر
به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو
قائم » [١] وأما الحفيرة :
فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله (ع) : « العاري
[١] الوسائل باب :
٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 395