responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 386

فيه [١] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

( مسألة ٣٦ ) : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى [٢].

( مسألة ٣٧ ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه [٣].

______________________________________________________

[١] الفرض من فروض الشك في كون اللباس مما يؤكل ولا يؤكل التي تقدم أن الأقوى فيها الجواز.

[٢] للشك في حرمته ومانعيته وذلك من موارد أصالة البراءة ، ولا فرق بين كون المانعية ملحوظة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الساري كما تقدم في اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل لحمه. نعم يمكن أن يقال : المرجع أصالة عدم الحرير ممزوجاً ومخلوطاً ، لأن المزج طارئ على الحرير فيستصحب عدمه. وفيه : أنك عرفت أن الذي يظهر من الأدلة أن موضوع المانعية كون تمام الملبوس التام حريراً ، ومن الواضح أن الملبوس التام ـ أعني : الثوب الخاص ـ مما ليس له حالة سابقة في الحريرية وعدمها ، بل هو من الأزل إما حرير ، أو بعضه حرير وبعضه غير حرير. وبعبارة أخرى : المانع هو الحرير المبهم ، ولا أصل يحرز ذلك في الثوب ، لأن الحريرية من الذاتيات التي لا يجري الأصل في عدمها ولو قلنا بصحة استصحاب العدم الأزلي. نعم لو كان موضوع المانعية صرف وجود الحرير غير المنضم إليه شي‌ء جرت أصالة عدم الانضمام. لكنه ليس كذلك.

[٣] لأنه لبس للذهب وصلاة فيه. وأما الحرير : فليس من المبهم المصمت بل من الممزوج فلا يقدح لبسه في الصلاة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست