والإبريسم ، ولو
سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج بغيره ونحوه دالة على استثنائه.
[١] كما هو
المشهور ، وفي المدارك : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، للأصل بعد عدم الدليل على
حرمته ، إذ أدلة المنع مختصة باللبس صريحاً أو ظاهراً كما اعترف به غير واحد ،
وإطلاق بعض النصوص منزل عليه للانصراف اليه. مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر (ع) قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله
من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال (ع) : يفترشه ويقوم
عليه ولا يسجد عليه » [١]. وفي
خبر مسمع : « لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة
فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه » [٢] فما عن المبسوط من
المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وأسباله ستراً ضعيف ، ومن ذلك تعرف جواز الركوب
عليه.
[٢] فعن غير واحد
ـ منهم جامع المقاصد والمسالك ـ جوازه ، وعن مجمع البرهان : « إن كان عموم يدل على
تحريم اللبس حرم التدثر به والالتحاف ». وفي المدارك : « وفي حكم الافتراش التوسد
عليه والالتحاف به. أما التدثر : فالأظهر تحريمه ، لصدق اسم اللبس عليه ». وفي
حاشيتها : « هذا لا يخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل ». ومنشأ
الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه ، وفي الجواهر : « الظاهر
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 379