responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 372

بل وكذا الخنثى المشكل [١].

______________________________________________________

إلا في الإحرام » [١] ، فإن استثناء الإحرام قرينة على إرادة الأعم من التكليف والوضع في المستثنى منه ، ولا يقدح إرساله ، لانجباره بالعمل ، ولأن المرسل من أصحاب الإجماع ، وفي السند أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري. فتأمل. ولعله مثله موثق سماعة : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » [٢] ، فإنه لا يبعد أن يراد ما عدا حال الإحرام من سائر الأحوال. وبينها وبين إطلاق أدلة المانعية وإن كان هو العموم من وجه ، لكنهما مرجحان عليهما بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، وبما ربما قيل من الإطلاق المقامي لأدلة جواز اللبس المشار إليها آنفاً ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في بعض النصوص من السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حكم النساء ، ووضوح المانعية بعيد جداً ، فيتعين وضوح عدمها. مع أنه لو بني على التساقط فالمرجع أصالة عدم المانعية كما عرفت. وبالجملة : التأمل في نصوص الباب يشرف بالفقيه على القطع بالجواز. فتأمل جيداً.

[١] يعني : يجوز لبسها للحرير ، وتصح صلاتها فيه ، كما اختاره في الجواهر ، معللا للأول بأصالة براءة الذمة ، وللثاني بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد. وعن التذكرة : المنع تغليباً لجانب الحرمة. وفي المستند : جواز اللبس ، لاختصاص المنع بالرجال إجماعاً نصاً وفتوى ، ولا تصح صلاته فيه ، لإطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقي.

أقول : لأجل أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسماً‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست