responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 370

بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى [١].

______________________________________________________

جعفر (ع) قال : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال (ع) : لا بأس » [١]. ونحوها غيرها.

[١] كما نسب إلى الأكثر ، والى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ، وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار. وعن الفقيه : المنع. وعن مجمع البرهان : أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه. وعن جماعة : التوقف.

واستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : « لا تحل الصلاة في حرير محض » في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين [٢] ، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع : « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » [٣] ، وخصوص خبر جابر المتقدم [٤] ، وخبر زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » [٥] ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير [٦]. بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه [٧]. بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.

[٢] تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.

[٤] تقدم في التعليقة السابقة.

[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.

[٦] يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في أواخر هذه التعليقة.

[٧] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست