جعفر
(ع) قال : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟
قال (ع) : لا بأس » [١]. ونحوها غيرها.
[١] كما نسب إلى
الأكثر ، والى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ، وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار.
وعن الفقيه : المنع. وعن مجمع البرهان : أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين :
أنه أوجه. وعن جماعة : التوقف.
واستدل للمنع
بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : «
لا تحل الصلاة في حرير محض » في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين [٢] ، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب
اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع
: « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو
لحمته قطن أو كتان » [٣] ، وخصوص خبر جابر
المتقدم [٤] ، وخبر
زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس
الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو
قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » [٥] ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير [٦]. بضميمة ما دل من
النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه [٧]. بل وبما دل على
أنه لا تجوز في الحرير
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.