responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 368

إلا مع الضرورة [١] لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب [٢] وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً [٣] ،

______________________________________________________

الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب » [١]. ونحوه في المنع غيره.

[١] إجماعاً حكي عن جماعة كثيرة. ويقتضيه قولهم (ع) : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٢] ، وقولهم (ع) : « وليس شي‌ء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » [٣] ، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار [٤]. ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر.

[٢] إجماعاً كما عن جماعة كثيرة أيضاً ، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم ، وموثق سماعة : « عن لباس الحرير والديباج. فقال (ع) : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » [٥]. ونحوهما غيرهما.

[٣] أما في الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعاً ، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين. وأما في حال الحرب : فهو المعروف ، بل حكي الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين. ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي. ( وما في الجواهر ) من عمومها للوضعي المقدم على عموم المانعية ـ وإن كان بينهما العموم من وجه ـ بفهم الأصحاب ، ومناسبة التخفيف. ( في غير محله ) ، فالبناء على نفي المانعية‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ و ٧.

[٤] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١ و ٣.

[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست