responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 362

( مسألة ٢٤ ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً [١].

( مسألة ٢٥ ) : لا بأس بافتراش الذهب [٢] ، ويشكل التدثر به.

( السادس ) : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال [٣]

______________________________________________________

نعم إذا وضعه في رقبته يكون ملبوساً ، وهو غير الفرض.

[١] لإطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون بالمستور. فتأمل.

[٢] لعدم صدق اللبس المحرم ، والأصل يقتضي البراءة. ومنه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه ، وما عن المبسوط والوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به.

وأما التدثر به : فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف والالتفاف ـ ومنه قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) [١] ، وقال في القاموس « تدثر بالثوب اشتمل به » ونحوه كلام غيره ـ فالظاهر حرمته ، لصدق اللبس عليه. ولا يحضرني كلام لهم في المقام. وإن أريد معناه العرفي وهو التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر ، بل ممنوع فيكون جائزاً. ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام ، فانتظر.

[٣] فتبطل صلاتهم به إجماعاً ، كما عن الانتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها. ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (ع) له : لا » [٢] ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار


[١] المدثر ـ ١.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست