نعم إذا وضعه في
رقبته يكون ملبوساً ، وهو غير الفرض.
[١] لإطلاق
الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون بالمستور. فتأمل.
[٢] لعدم صدق
اللبس المحرم ، والأصل يقتضي البراءة. ومنه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من
افتراشه ، وما عن المبسوط والوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه
والتدثر به.
وأما التدثر به :
فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف والالتفاف ـ ومنه قوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )[١] ، وقال في القاموس « تدثر بالثوب اشتمل به » ونحوه كلام
غيره ـ فالظاهر حرمته ، لصدق اللبس عليه. ولا يحضرني كلام لهم في المقام. وإن أريد
معناه العرفي وهو التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر ، بل
ممنوع فيكون جائزاً. ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام ، فانتظر.
[٣] فتبطل صلاتهم
به إجماعاً ، كما عن الانتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها. ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ
قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) : هل يصلي
الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (ع) له : لا » [٢] ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار