اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 358
مسكوكا أو غيره ،
كما لا بأس بشد الأسنان به [١]. بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه
من السلاح [٢] كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط
اجتنابه.
كلامه ، لاستظهاره
من ( في ) معنى المعية. لكن قيل : آخر كلامه ظاهر في الجواز. وهو الذي تقتضيه
السيرة ، وما ورد من أمر الحاج بشد نفقته على بطنه ، المطابقين لمقتضى الأصل ، بعد
قصور أدلة المنع عن شمول المحمول ، بل غير الملبوس ، كما عرفت.
[١] للأصل ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
إن أسنانه (ع) استرخت فشدها بالذهب » [١]. وقريب منه غيره.
[٢] أما جواز
التحلية : فلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له مصحح
ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة »
[٢] ، وخبر ابن سرحان : «
ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » [٣] وأما جواز لبس المحلى بالذهب : فهو مستفاد من النصوص
المذكورة بالالتزام العرفي. وأما جواز الصلاة فيها : فهو المحكي عن المحقق
الخونساري في حاشية الروضة ، للأصل ، وضعف خبر الساباطي والنميري. وفيه : أن خبر
الساباطي من الموثق الحجة ، فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس
حقيقة كما هو الظاهر ، وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
دما [٤] ، وما ورد من عدم جواز الصلاة
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٥٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 358