responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 354

بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي [١] إذا صدق عليه لبس الذهب. ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة‌

______________________________________________________

أو لحمته ذهباً. أما إذا كان المزج مانعاً من امتياز الوجود ـ مثل ما لو ميع الذهب بالنحاس ثمَّ عمل منهما قلادة أو سوار أو درع أو نحوها ـ فالمنع تابع للصدق العرفي ، فقد يسمى نحاساً مذهباً ، وقد يسمى ذهباً مغشوشاً ، وقد يسمى شيئاً آخر. على أنه في المستند استشكل في المنع في القسم الأول ، معللا بأن ما لبسه ليس ذهباً ، وما هو ذهب لم يلبسه. وفيه : أن عدم صدق الذهب على نفس اللباس لأنه جزؤه لا كله لا يمنع من صدق لبس الذهب ، إذ يكفي في صدق اللبس تحقق الاشتمال ، وكل من السدا واللحمة مشتمل على البدن ، فهو ملبوس. هذا من حيث الحكم التكليفي وأما من حيث الحكم الوضعي : فلا ينبغي التأمل في المانعية حينئذ لصدق الصلاة فيه.

[١] كما نسب إلى العلامة والشهيدين وغيرهم ، وفي محكي كشف الغطاء : « الشرط الثالث : أن لا يكون هو أو جزؤه ـ ولو جزئياً ـ أو طليه مما يعد لباساً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من المذهب ، إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب ، إذ لا يعرف ثوب مصبوغ منه ، فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلي .. ». وظاهر محكي الغنية والإشارة والوسيلة : الجواز. للتعبير فيها بالكراهة. وهو الأقرب ، لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك ولا سيما في التمويه ، لأنه معدود عرفاً من الألوان. والوجه الذي ذكره كاشف الغطاء إنما يتم لو كان قد ورد : ( لا تلبس الثوب من الذهب ) أما على ما ورد في النصوص فلا يتم ، لإمكان تحقق اللبس حينئذ في مثل السوار والقلادة والخاتم ونحوها. فلاحظ. نعم لو بني على حرمة التزيين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست