أو لحمته ذهباً.
أما إذا كان المزج مانعاً من امتياز الوجود ـ مثل ما لو ميع الذهب بالنحاس ثمَّ
عمل منهما قلادة أو سوار أو درع أو نحوها ـ فالمنع تابع للصدق العرفي ، فقد يسمى
نحاساً مذهباً ، وقد يسمى ذهباً مغشوشاً ، وقد يسمى شيئاً آخر. على أنه في المستند
استشكل في المنع في القسم الأول ، معللا بأن ما لبسه ليس ذهباً ، وما هو ذهب لم
يلبسه. وفيه : أن عدم صدق الذهب على نفس اللباس لأنه جزؤه لا كله لا يمنع من صدق
لبس الذهب ، إذ يكفي في صدق اللبس تحقق الاشتمال ، وكل من السدا واللحمة مشتمل على
البدن ، فهو ملبوس. هذا من حيث الحكم التكليفي وأما من حيث الحكم الوضعي : فلا
ينبغي التأمل في المانعية حينئذ لصدق الصلاة فيه.
[١] كما نسب إلى
العلامة والشهيدين وغيرهم ، وفي محكي كشف الغطاء : « الشرط الثالث : أن لا يكون هو
أو جزؤه ـ ولو جزئياً ـ أو طليه مما يعد لباساً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة إلى
الذهب من المذهب ، إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب ، إذ لا يعرف ثوب مصبوغ منه ،
فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلي .. ». وظاهر محكي الغنية والإشارة والوسيلة
: الجواز. للتعبير فيها بالكراهة. وهو الأقرب ، لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك ولا
سيما في التمويه ، لأنه معدود عرفاً من الألوان. والوجه الذي ذكره كاشف الغطاء
إنما يتم لو كان قد ورد : ( لا تلبس الثوب من الذهب ) أما على ما ورد في النصوص
فلا يتم ، لإمكان تحقق اللبس حينئذ في مثل السوار والقلادة والخاتم ونحوها. فلاحظ.
نعم لو بني على حرمة التزيين
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 354