responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 348

فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت. وأما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه [١].

( مسألة ١٩ ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته [٢].

______________________________________________________

العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين.

[١] كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية ، وعلى القول بها فليست شرطية مطلقة ، بل منوطة باللباس الحيواني ، فمع الشك فيه يشك في الشرطية ، وحينئذ يكون الأصل البراءة منها ، كما في سائر موارد الشك في الشرطية. لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز الصلاة فيه بذلك الوضوح ، لما عرفت من الإشكال في جريان كل من أصل البراءة وأصل الحل والاستصحاب ، فليس مبنى الاشكال مختصاً بالقول بالشرطية ، كما عرفت أيضاً الإشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية يحتمل كون الشرطية تخييرية لا منوطة ، وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال في وجوب الاحتياط ـ على تقدير القول به ـ بين إحراز حيوانية اللباس والشك فيها. فراجع. ولو قال بدله : ( فالإشكال حينئذ أخف ) كان أولى.

هذا والظاهر أن المراد مما في المتن صورة الشك في الحيوانية مع الشك في المأكولية على تقديرها. ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضاً. ولو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا إشكال أصلا.

[٢] أما في الجاهل ـ يعني : الجاهل بالموضوع ـ فلصحيح‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست