و ( أهن للفاسق )
و ( تصدق على الفقير ) ، ولا مجال لقياس غيره عليه ولا سيما مع امتناعه كما عرفت.
وأما الثاني :
فلأنه مع الشك في المأكولية يكون الشك في مانعية ذلك اللباس ، والأصل البراءة.
فإن قلت : هذا يتم
لو كان موضوع المانعية ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل ما يفرض من
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مانعاً مستقلا في قبال غيره من الأفراد ، إذ حينئذ يرجع
جعل المانعية إلى جعل مانعيات متعددة بتعدد أفراد الحيواني المذكور ، فاذا عُلم
بفردية اللباس للحيواني المذكور فقد علم بالمانعية ، وإذا شك فيها فقد شك في أصل
مانعيته ، فيرجع الى أصل البراءة كما يرجع اليه لو شك في المانعية للشبهة الحكمية.
أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود فلا يكون شك في المانعية ، إذ يعلم بجعل
مانعية واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل والكثير ، وإنما الشك في انطباق
المانع عليه ، فلا مجال لأصل البراءة ، لاختصاص مجراه بالشك بالتكليف ، وهو مفقود.
وكما يفترق اللحاظان بما ذكر ـ أعني : جواز الرجوع إلى البراءة في الشك في الأول
وعدمه في الثاني ـ يفترقان أيضاً في أنه لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأفراد يجب
الاجتناب عن بقية الأفراد على الأول ، لأن ارتكاب ما عدا المقدار المضطر اليه
ارتكاب للمانع بلا ضرورة مسوغة ، وليس كذلك على الثاني ، إذ ليس للمقدار الزائد
على المضطر اليه منع غير المنع الحاصل منه المفروض جوازه للضرورة. هذا وحيث يدور
الأمر بين اللحاظين فمقتضى الإطلاق هو الثاني لأن اسم الجنس موضوع لنفس الماهية ،
فملاحظة خصوصيات حصص الأفراد بحيث يكون كل واحد منها ملحوظاً في قبال غيره يحتاج
إلى قرينة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 335