ووبره إشكالا ،
للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (ع) أم لا؟ بل الظاهر
أنه غيره ، لأنه يظهر من الأخبار : أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء وذكاته
إخراجه منه ، والمعروف بين التجار : أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا
تموت بالخروج من الماء. إلا أن يقال : إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما تجوز
الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم
(ع) ، إذ اتصال العرف غير معلوم ، إذ وقع الخلاف في في حقيقته في أعصار علمائنا
السالفين أيضاً ( رض ) ، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم ». وفي
الجواهر : « يمكن حمل الأخبار على إرادة أنه لا يعيش خارج الماء زماناً طويلا كما
يشهد به ما في خبر حمران من أنه سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » [١].
ثمَّ إن الظاهر أن
الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماء ، كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج
المتقدم [٢] ، وخبر
ابن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن أكل لحم الخز. قال (ع) : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه » [٣]. والله سبحانه
أعلم.
[١] فلا تجوز
الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : نقل الإجماع
على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد
وغيرها ، وفي المعتبر قال :
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.