responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 320

غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب [١]

______________________________________________________

ووبره إشكالا ، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (ع) أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره ، لأنه يظهر من الأخبار : أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء وذكاته إخراجه منه ، والمعروف بين التجار : أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء. إلا أن يقال : إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (ع) ، إذ اتصال العرف غير معلوم ، إذ وقع الخلاف في في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضاً ( رض ) ، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم ». وفي الجواهر : « يمكن حمل الأخبار على إرادة أنه لا يعيش خارج الماء زماناً طويلا كما يشهد به ما في خبر حمران من أنه سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » [١].

ثمَّ إن الظاهر أن الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماء ، كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم [٢] ، وخبر ابن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أكل لحم الخز. قال (ع) : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه » [٣]. والله سبحانه أعلم.

[١] فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : نقل الإجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وغيرها ، وفي المعتبر قال :


[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.

[٢] تقدم ذكره في وسط هذه التعليقة.

[٣] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست