في خروج الإنسان
ما ذكرناه أولا. ولأجله لا بأس بالقول بجواز الصلاة في لباس متخذ من شعر الإنسان
ساتراً كان أم غيره.
نعم بناء على كون
المرجع قاعدة الاشتغال عند الشك في جنس الساتر الواجب للإجماع على وجوبه ، ولا
إطلاق يرجع اليه عند الشك ، فيكون الشك فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير
، يكون مقتضى الأصل المنع في الساتر منه لا غير. والله سبحانه أعلم.
[١] قد تقدم
الكلام في هذه المسألة في حكم الشعرات الملقاة. فراجع.
[٢] إجماعاً في
الوبر ـ كما هو المراد من المتن ـ حكي عن المعتبر ، ونهاية الأحكام ، والتذكرة ،
والذكرى ، وجامع المقاصد ، وحاشية الإرشاد ، والروض ، والمسالك ، وغيرها. وعن التنقيح
: نفي الخلاف فيه. ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه ، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : «
إن علي بن الحسين (ع) كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم والمطرف الخز بخمسين
ديناراً » [١] ، ومصحح زرارة : «
خرج أبو جعفر (ع) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر » [٢] ، وصحيح
العيص عن يوسف بن إبراهيم : « دخلت على
أبي عبد الله (ع) وعلي عباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب :
٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 315