اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 313
وكذا الصدف ، لعدم
معلومية كونه جزءاً من الحيوان [١] ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم [٢]. وأما
اللؤلؤ فلا إشكال فيه [٣] أصلا ، لعدم كونه جزءاً من الحيوان.
( مسألة ١٥ ) : لا
بأس بفضلات الإنسان [٤] ولو لغيره ، كعرقه ، ووسخه ، وشعره ، وريقه ، ولبنه ، فعلى
هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ
لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي ،
خصوصاً الساتر.
في الثوب الذي فيه
أبوال الخنافس ودماء البراغيث. فقال (ع) : لا بأس » [١].
[١] وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي
الحسن الأول عليهالسلام قال : «
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال (ع) : ذلك لحم
الضفادع لا يحل أكله » [٢] لا يدل على أنه
جزء من الحيوان ، بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده فيه ، ومجرد انعقاد الحيوان
فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر.
[٢] بل ظاهر
الصحيح السابق أنه ذو لحم.
[٣] بل عن بعض
الاشكال فيه لكونه جزءاً من الصدف ، لكن عرفت حال الصدف. وأما اللؤلؤ فهو مخلوق في
الصدف لا جزؤه. ولو سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان. مع أن الظاهر تحقق السيرة
على لبسه ، فالإشكال فيه في غاية الوهن.
[٤] هو ظاهر بناء
على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة
[١] مستدرك
الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 313