اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 309
وإن كان مذكى أو
حياً ، جلداً كان أو غيره [١] ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره
وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو
محمولاً ، حتى شعرة واقعة على لباسه [٢] ، بل حتى عرقه
في دلالة ،
والمسألة محل إشكال ». وفيه : أن بالموثق حجة في نفسه ، ولا سيما مثل الموثق
المذكور المشتمل سنده على عظيمين من أصحاب الإجماع ومن أعيان أصحاب الحديث ، ولا
سيما مع اعتضاده بغيره مما ورد في مطلق غير المأكول [١] ، أو في قسم منه
كالسباع [٢] ، ودعوى الإجماع عن جماعة على الحكم المذكور على ما ذكره ،
فلا ينبغي التأمل في المسألة.
[١] إجماعاً في
الجملة كما عن غير واحد. ويشهد له الموثق السابق.
[٢] كما نسب إلى
الأكثر ، والمشهور. وظاهر الفقهاء ، وإطلاق كلامهم. ويقتضيه الموثق المتقدم. ودعوى
أن صدق الصلاة فيه يتوقف على تحقق اشتماله على المصلي ولو على بعضه ـ مثل الخاتم
والقلادة ـ فلا صدق مع عدم الاشتمال ، وإن كانت صحيحة في نفسها ـ كما أشرنا الى
ذلك في أحكام النجاسة من كتاب الطهارة ـ لكنها مندفعة في المقام بذكر البول والروث
اللذين لا يتصور فيهما الاشتمال. فيراد من الصلاة فيه الملابسة التي تشمل الظرفية
والمعية ، والتفكيك بين البول والروث وبين الصوف والشعر خلاف الظاهر. مضافاً إلى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني
كتبت اليه : « يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا
ضرورة. فكتب (ع) : لا تجوز الصلاة فيه » [٣] ، وليس