اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 283
وكذا في محموله [١]
، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه [٢] عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان
جاهلا بكونه مفسداً [٣] ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة [٤].
وفيه : أن دعوى
الانصراف ممنوعة كدعوى الاجمال ، ولو سلمت فأصالة البراءة من اشتراط الساتر
بالإباحة جارية كسائر موارد الشك في الشرطية. وانتفاء الأمر الفعلي بالمقيد
بالمغصوب لا يقدح في إمكان التقرب لجواز التقرب بالملاك ، فيسقط الأمر بالمقيد
بالمباح قهراً ، لحصول الغرض. فالبناء على عدم الفرق بين الساتر وغيره في الحكم
بالصحة في محله ، لو لا ظهور الإجماع على البطلان فيه ، وإن كان في الاعتماد على
مثل هذا الإجماع تأمل للعلم بالمستند الذي قد عرفت حاله.
[١] قد ألحق جماعة
من المتأخرين ـ أو لهم العلامة كما يظهر من الجواهر ـ المحمول بالملبوس في البطلان
، واستدلوا له بما تقدم في الملبوس مما عرفت إشكاله.
[٢] كما نص عليه
بعض لإطلاق دليل حرمة التصرف في المغصوب.
[٣] لأن الجهل
بالمفسدية لا يرفع المبعدية الحاصلة من العلم بالغصب والحرمة.
[٤] كما هو ظاهر
جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية ومجمع البرهان والمدارك على
ما حكي ، لامتناع تكليف الغافل. وفي القواعد ، وعن المنتهى والتحرير : البطلان مع
جهل الحكم ، لأن التكليف لا يتوقف على العلم ، وإلا لزم الدور المحال. ومقتضى
إطلاقهم الصحة والبطلان عدم الفرق بين القاصر والمقصر.
والتحقيق : أن
الالتفات والغفلة والعلم والجهل مما لا دخل لها في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 283