صلاتياً ، وكذا ما
هو أقوى منه من مراتب الانحناء إلى المرتبة الخاصة التي هي حد الركوع الواجب ، ولا
يقتضي كون الحركة المحصلة لجميع المراتب المذكورة صلاة ليجيء الاشكال ، فالانحناء
من أوله المتصل بالانتصاب الى آخره المنتهي إلى حد الركوع أجزاء صلاتية ، إلا أنه
ليس عين الحركة المحصلة له في الخارج بل غيرها ، فلا مانع من التعبد به ، والتقرب
بفعله مع العصيان بالحركة والبعد بها.
ثمَّ إنه لو
تنزلنا عن ذلك وقلنا : إن الواجب الصلاتي نفس الحركة من أول الانحناء عن القيام
الى أن ينتهي إلى حد الركوع ، وهكذا في غير الركوع ، فلا وجه للالتزام بأن المقام
من صغريات مسألة الاجتماع ، ضرورة أن الحركة الصلاتية الواجبة قائمة بالبدن ،
والحركة الغصبية المحرمة قائمة بالمغصوب ، فتكون إحداهما غير الأخرى في الخارج ،
ضرورة أن تباين المغصوب وبدن المكلف يستلزم تباين الحركة القائمة بأحدهما والحركة
القائمة بالآخر ، فيمتنع أن تكون الحركة الصلاتية عين التصرف في المغصوب في الخارج
كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع. نعم حركة البدن الصلاتية علة لحركة
المغصوب والتصرف فيه ، نظير حركة اليد التي هي علة لحركة المفتاح. فاذا قلنا بأن
علة الحرام حرام ، تكون الحركة الصلاتية محرمة بالتحريم الغيري. لكن في كون مخالفة
التكليف الغيري موجبة للبعد والعقاب إشكال ، بل هو الذي منعه جماعة من المحققين ،
وإن كان التحقيق أنه يوجب العقاب ، لأنه تمرد على المولى ، نظير التجرؤ الذي ذكرنا
أنه يوجب العقاب أيضاً ، بل لعله أولى منه. وعليه : فهذا هو العمدة في البناء على
بطلان الصلاة في المغصوب.
لكن عرفت أنه لا
تنتهي النوبة إليه ، إذ لا ملزم به. وكأنه لذلك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 281