اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 271
من أول الصلاة أو
في الأثناء غفلة [١]. والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [٢].
( مسألة ١٣ ) :
يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت فلا
يجب [٣]. نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك
ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً [٤] ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على
طرف بئر
جميعاً أو
خفائهما. وأضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من
التفصيل بين الوقت وخارجه.
[١] لكونه حينئذ
من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (ع) ، ومشمول لحديث
: « لا تعاد الصلاة ». أيضاً.
[٢] كما هو
المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث : «
لا تعاد » له. فتشمله أدلة الشرطية.
وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.
[٣] إجماعاً أو
ضرورة ، ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من
جهة التحت ، وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه.
[٤] فان مقتضى
الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب ، لخلوها عن التعرض لذلك ، إلا
أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة
ذميماً مهتوكاً ستره وحجابه ، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات ،
والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالباً الذي لا يكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 271