[١] لإطلاق أدلة
المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة. فما في محكي المبسوط من وجوب ستر
الأمة ما عدا رأسها ضعيف ، أو غير مراد الظاهر. ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد
من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما احتمله في الجواهر وعن كشف
اللثام.
[٢] إجماعاً محصلا
، ومنقولا مستفيضاً ، عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام ، عدا الحسن البصري فأوجبه
على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها لنفسه وقد سبقه الإجماع ولحقه. كذا في الجواهر.
ويشهد له كثير من النصوص كصحيح
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : «
قلت له : الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال (ع) : ليس على الأمة قناع » [١] وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
(ع) ـ في حديث ـ قال : « ليس على الإماء أن
يتقنعن في الصلاة » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[٣] كما يقتضيه
سقوط التقنع عنها نصاً وفتوى ، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما
دل على وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار ، ولم يعرف في ذلك خلاف. نعم عن الروض :
احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها. ولكنه ضعيف جداً ، ولا سيما بملاحظة
ما دل على أنه لا بأس أن تصلي في قميص واحد [٣].
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 261