responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 248

المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين. والأحوط سترها عن المحارم [١] من السرة إلى الركبة مطلقاً ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً.

( مسألة ١ ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر [٢]

______________________________________________________

من الشيطان ، والعمدة التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على وجه لا يقبل الشك والارتياب.

[١] لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عارياً. وعن ظاهر التنقيح : المنع عنه إلا الثدي حال الإرضاع. وعن بعض : المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة. ودليل الجميع غير ظاهر بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة ، ورواية السكوني الدالة على جواز النظر الى شعر الأم والأخت والبنت [١]. والجواز في غير ذلك مقتضى الأصل. مضافاً الى التسالم عليه فيما بينهم.

هذا ولا يظهر الوجه في تخصيص الاحتياط بما بين السرة والركبة حيث لا ينقل قول بذلك في المقام. نعم عن بعض : تحديد العورة بذلك مطلقاً حتى بالنسبة الى الرجل ، وعن بعض : تحريم نظر المرأة الى الرجل في خصوص ما بين السرة والركبة ، وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلقاً. هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآتي. والله سبحانه أعلم.

[٢] لا يخلو من إشكال ، لأن ما ورد من النهي عن النظر الى الشعر والأمر بستره [٢] ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول. نعم إذا كان‌


[١] الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٧.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست