responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 231

غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً [١]. وإن كان منحرفاً الى اليمين واليسار ، أو الى الاستدبار ، فان كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه [٢]

______________________________________________________

ثمَّ يحول وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [١]. وخبر القاسم بن الوليد قال : « سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة. قال (ع) : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » [٢] بناء على أن المراد : يستقبل القبلة ـ كما هو الظاهر ـ لا الصلاة. مضافاً الى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل.

[١] لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد ، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. ولكونه القدر المتيقن من النصوص.

[٢] أما الإعادة في الوقت : فمما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إذ يقتضيها ـ مضافاً الى أدلة الشرطية ، والى حديث : « لا تعاد الصلاة » ونحوه ـ الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها.

وأما عدم وجوب القضاء في الأولين : فهو المشهور ، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها ، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت. وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب الإعادة. وليس صريحاً في المخالفة لذلك ، ولا دليل عليه ظاهراً إلا خبر معمر بن يحيى‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست