اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 231
غير فرق بين بقاء
الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً [١]. وإن كان
منحرفاً الى اليمين واليسار ، أو الى الاستدبار ، فان كان مجتهداً مخطئاً أعاد في
الوقت دون خارجه [٢]
ثمَّ يحول وجهه إلى
القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [١]. وخبر
القاسم بن الوليد قال : « سألته عن رجل تبين
له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة. قال (ع) : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ
منها فلا يعيدها » [٢] بناء على أن
المراد : يستقبل القبلة ـ كما هو الظاهر ـ لا الصلاة. مضافاً الى إمكان استفادته
من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة
فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل.
[١] لاقتصار جماعة
كثيرة على المجتهد ، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. ولكونه القدر المتيقن من
النصوص.
[٢] أما الإعادة
في الوقت : فمما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إذ يقتضيها ـ مضافاً الى أدلة الشرطية ،
والى حديث : «
لا تعاد الصلاة » ونحوه ـ الأخبار
الكثيرة المتقدم بعضها.
وأما عدم وجوب
القضاء في الأولين : فهو المشهور ، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها ، الصريحة في
نفي الإعادة بعد خروج الوقت. وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب
الإعادة. وليس صريحاً في المخالفة لذلك ، ولا دليل عليه ظاهراً إلا خبر معمر بن
يحيى