responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 227

فصل في أحكام الخلل‌

( مسألة ١ ) لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً [١]. وإن أخل بها جاهلا [٢] أو ناسياً أو غافلا [٣] أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فان كان منحرفاً عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته [٤] ،

______________________________________________________

فصل في أحكام الخلل‌

[١] إجماعا محققاً ومستفيضاً ، كما في المستند ، لفوات المشروط بفوات شرطه ، ولحديث : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » [١]. ونحوه غيره ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.

[٢] يعني : بالحكم قاصراً أو مقصراً.

[٣] متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجي‌ء التعرض لحكمهما إن شاء الله.

[٤] كما هو المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، لصحيح معاوية ابن عمار : « أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا. فقال (ع) له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » [٢] ، وخبر الحسين


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست