responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 215

وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة [١] أو احتياطاً [٢]. وكذا في سائر الصلوات الواجبة [٣] كالآيات بل وكذا في صلاة الأموات. ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار [٤].

______________________________________________________

« فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثمَّ سجد سجدتين » [١]. وقد تنظر المصنف (ره) في مبحث الخلل في وجوب ذلك وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. فانتظر.

[١] لأن إعادة الشي‌ء فعله ثانياً كفعله أولا.

[٢] إذ لا معنى للاحتياط إلا رفع احتمال عدم الإتيان بالواقع ، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه.

[٣] لإطلاق الأدلة المتقدمة في اليومية.

[٤] كما عن غاية المراد نسبته إلى الأكثر. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وفي مفتاح الكرامة : « وبه صرح في جميع كتب الأصحاب إلا ما قل ».

والعمدة فيه أمران : أحدهما : ارتكاز المتشرعة ، فإنهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة ويصلي جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك. وبذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها. وثانيهما : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة » [٢] الشامل للفريضة والنافلة.


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب خلل الصلاة حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب القبلة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست