responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 212

بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات [١] وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن [٢] مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار ـ كحال الاحتضار ، والدفن ، والذبح ، والنحر ـ فمع عدم الظن يتخير [٣] ، والأحوط القرعة.

______________________________________________________

لها ، وللإجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها ، لكن قوله (ع) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [١] شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله. وأما رواية خراش [٢] فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة ، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط.

[١] تمثيل لسائر الصلوات.

[٢] ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش.‌ اللهم إلا أن يمنع أصل الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.

[٣] كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب القبلة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست