اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 212
بل غيرها مما يمكن
فيه التكرار كصلاة الآيات [١] وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي
السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن [٢] مخيراً بين
الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار ـ كحال الاحتضار ،
والدفن ، والذبح ، والنحر ـ فمع عدم الظن يتخير [٣] ، والأحوط القرعة.
لها ، وللإجزاء
المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها ، لكن قوله (ع) : «
يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [١] شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع
في محله. وأما رواية خراش [٢] فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة ، إلا أن
يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل
العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا
يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط.
[١] تمثيل لسائر
الصلوات.
[٢] ضعفه ظاهر لما
عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللهم إلا أن يمنع أصل
الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
[٣] كما هو الأصل
في الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة