responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 210

فقد يقال يتعين الإتيان بجهات الثانية [١] وتكون الاولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأول. وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط [٢] بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين ،

______________________________________________________

لما كانت شرطاً في صحة العصر فوجوب العصر يدعو الى فعلها كما يدعو الى فعل العصر ، ففعل الظهر امتثال لأمرها ولأمر العصر معاً ، فكيف مع ذلك يجوّز العقل فعل العصر وترك الظهر وليس في فعلها إلا امتثال وجوبها لا غير؟! فهذه الجهة كافية في ترجح فعل الظهر على فعل العصر في نظر العقل.

وأما دعوى كون وقت الاختصاص يراد منه الوقت الذي تفعل فيه الفريضة بمقدماتها العلمية. فساقطة جداً وان احتملها بعض الأساطين أو جعلها الأقرب ، لظهور أدلته في غير ذلك قطعاً. ومما ذكرنا يظهر لك وجه ما استظهره في المتن وضعف الوجهين الآخرين.

[١] وقد عرفت مبناه وضعفه ، وأن اللازم البناء على بقاء الاشتراك الى أن يبقى مقدار أداء إحدى الصلاتين ، فيختص بالعصر ، وعليه فلا ينبغي التأمل في فساد الأولى من الأربع أو ما دونها لو جي‌ء بها بعنوان العصر ، للعلم بفوات الترتيب ، فيتعين عليه إتيانها بعنوان الظهر ، وحينئذ يجري ما تقدم فيما يمكنه من غير الأخيرة من الصلوات من ترجيح فعله بعنوان الظهر ، لما فيه من جهتي الامتثال ، ويتعين في الأخيرة فعلها بعنوان العصر وكأن هذا هو ما جعله في المتن أظهر ، وإن كانت العبارة غير ظاهرة فيه.

[٢] يعني : الاحتياط في موافقة القولين المذكورين ، فيصلي الأربع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست