وهو في الجملة مما
لا إشكال فيه. إنما الإشكال في اختصاصه بحال عدم التمكن من تحصيل العلم بالقبلة ـ كما
هو ظاهر المنتهى ، بل ظاهر قولهم : « فان جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن » ،
واختاره في المدارك ـ أو يعم صورة التمكن منه ـ كما اختاره في الجواهر ـ قولان ،
أولهما أقوى ، لعدم الدليل على الثاني بعد عدم ثبوت إطلاق الإجماع والسيرة ، بل لا
يبعد الاختصاص بصورة عدم التمكن من تحصيل الظن الأقوى ، وإن كان عموم الحكم لذلك
لا يخلو من قوة ، لأن الظاهر ثبوت السيرة فيهما معاً كإطلاق معقد الإجماع. نعم لو
اتفق حصول الظن الأقوى على الخلاف تعين العمل به دونها ، لإطلاق ما دل على وجوب
التحري من دون مقيد.
وما في الذكرى
وجامع المقاصد من أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً. غير ظاهر بعد ما عن
المبسوط والمهذب من وجوب الرجوع الى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد. ولا فرق
بين أن يكون الظن على خلافها بالجهة أو بمجرد التيامن والتياسر. والفرق بينهما
بالعمل بالظن المخالف في الثاني ـ كما في الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما ـ دون
الأول غير ظاهر. قال في الذكرى : « ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً ، وهل يجوز
في التيامن والتياسر؟ الأقرب جوازه ، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق
واتفاقهم ممتنع ، أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد ». ونحوه ما في جامع
المقاصد. وقال في المدارك : « قد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة ـ والحال
هذه ـ لأن استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه
لعموم الأمر بالتحري. وربما قيل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 195