responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 176

في الطواف [١]. ويجب استقبال عينها [٢] ، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد.

______________________________________________________

على النقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب. قال في المدارك : « وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب ». وفي كشف اللثام قال : « وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا » ، ثمَّ ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.

[١] لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه.

[٢] كما عن السيد ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع. ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور. وكلام أكثرهم وإن كان : « الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البعيد » ، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي ، فيرجع الى أنها قبلة مطلقاً. ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل باباً وإن لم يستوفها فيه [١]. فراجعه. وفي حاشية المدارك : « إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالإقرار بالله تعالى ». ونحوها غيرها. وفي الجواهر : « يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله ».

ومع ذلك حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين : أن الكعبة قبلة لمن في المسجد ، وهو قبلة لمن في الحرم ، وهو قبلة لمن خرج عنه. وفي الشرائع : انه الأظهر. وفي الذكرى : نسبه الى أكثر الأصحاب. وعن الخلاف : الإجماع عليه. واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع المذكور ، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا ـ بمرسل‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب القبلة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست