مع أن القراءة
ليست جزءاً في حال النسيان. وأن الترتيب منتزع من فعل العصر بعد الظهر ، والبعدية
للظهر وإن كانت معتبرة في جميع أجزاء العصر ، ولا تختص بجزء دون جزء ، إلا أن
الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة الى جميع الأجزاء
بمجرد التعدي عن موضعها والشروع في العصر ، ولا يحتاج الى الدخول في جميع الأجزاء
والفراغ من العصر بتمامها.
فالأقوى إذن صحة
جريان قاعدة التجاوز ، وإتمام الصلاة بعنوان العصر ، ولا يجوز العدول منها الى
الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة الى فعل الظهر بعد إتمام العصر ، لأن الظاهر من
دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية ، لا خصوص صحة
ما بعد المشكوك كما قد يظهر ذلك من إجرائها في صحيح زرارة في الشك في القراءة وهو
في الركوع ، فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي
خارج عن الصلاة ، وإلا فالركوع صحيح في ظرف ترك القراءة نسياناً. بل يمكن أن يكون
إجراؤها في صحيح زرارة في الشك في الأذان والإقامة إذا كبر من ذلك القبيل ، بأن
يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما ، لا بلحاظ تصحيح الصلاة ، لصحتها
ولو علم ترك الأذان والإقامة. ولا بلحاظ كمالها ، لإمكان دعوى كون استحبابهما
لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل.
فإن قلت : لازم
ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة
تجري قاعدة التجاوز لإثبات
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 173