responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 171

ولو صلى قبل البلوغ ، ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها [١] ، وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط. وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

( مسألة ١٨ ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى [٢].

______________________________________________________

[١] لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » [١] بمناسبة وروده في مقام الامتنان ، إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير ، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام ، فإنه غير ملزم به وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ ، فاذا جاء به الصبي في حال صباه فقد حصل الغرض وسقط الأمر ، فلا مجال للامتثال ثانياً. وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة.

[٢] إن كان البطلان من جهة النهي فهو ـ مع أنه مبني على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ـ إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الاجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية ، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه ، وإلا لم تكن مستحبة ، بل كانت واجبة ، فإن جزء الشي‌ء عينه فلا بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم ، فهو مبني على إبطال التشريع ، والتحقيق خلافه ، لعدم الدليل عليه ، ولا‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست