بينهن » [١] ، ومصحح
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « الوتر ثلاث
ركعات ثنتان مفصولة وواحدة » [٢]. ونحوها غيرها. لكن
في خبر كردويه
الهمداني : « سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (ع)
: صلة » [٣] وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر. فقال (ع) : إن شئت سلمت وإن شئت
لم تسلم » [٤]
ونحوه صحيح معاوية بن
عمار [٥]. ولأجلها قال في محكي مجمع البرهان : « الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب
العامة ». وفي المدارك : « لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كان
وجهاً قوياً ». إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الإجماع على خلافها ،
فيتعين حملها على التقية ، أو غيرها.
[١] كما عن جماعة
التصريح به ، بل عن بعض : نفي الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائي ـ في حواشي مفتاح
الفلاح ـ وبعض من تبعه. لعموم ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضاً ونفلا ، وخصوص خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاية فعل
الرضا (ع) في طريقه إلى خراسان قال : «
ثمَّ يقوم فيصلي ركعتي الشفع .. إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٨.
[٤] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٦.
[٥] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 17