اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 157
الوقت سيدخل قبل
تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً [١].
( مسألة ٤ ) : إذا
لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار ، أو لمانع
في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظن [٢]. لكن الأحوط التأخير
حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[١] إذ في الفرض
المذكور يكون بعض الصلاة واقعاً منه ولا يرى أنه في وقت ، وظاهر النص كون موضوع
الحكم خصوص ما إذا كانت الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد كونها في الوقت.
[٢] كما هو
المشهور ، بل في المدارك وعن غيرها : « قيل : إنه إجماع » بل عن التنقيح : أنه
إجماع. واستدل له بالأصل الذي لا أصل له وبنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام ،
لا مكان الصبر الى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. وبتعذر اليقين الذي لا يوجب
الانتقال الى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد ، لكنها غير تامة ، لأن الشك في
الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب ، ومن جملة المقدمات أن
يكون التكليف معلوماً. ولو كان شرطاً للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر والانتظار ،
ومن جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط. وبالإجماع المحكي عن التنقيح الممنوع
حصوله لتحقق الخلاف. وبقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام ، لما
سبق من الشك في التكليف وإمكان الاحتياط. وبنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق
للتعدي عن موردها. وبالمرسل في بعض الكتب : « المرء متعبد بظنه » الذي لا دليل على
حجيته ، ولا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده ، وكون لسانه شاهداً بأنه عبارة
فقيه لا معصوم. وبنصوص الديكة التي لو وجب العمل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 157