جعفر
(ع) قال : « سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له
أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (ع) : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين » [١] ورواية
أبي بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز : « قال أبو جعفر (ع) ـ في
حديث ـ : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم
» [٢]. لكنهما لا يدلان على عدم مشروعية صلاة ركعة ، بل في عمومهما لما عدا الرواتب
تأمل. ولذلك قال في محكي مجمع البرهان : « الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير
ظاهر ، وما رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً على ذلك ، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب ،
والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع
.. ». لكن عموم المشروعية ليس وارداً لبيان الكيفية ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه وإن
صدق التعريف على الواحدة والأكثر. وحينئذ لا بد في إثبات الكيفية من الرجوع إلى
دليل آخر ، والأصل عدم المشروعية.
فإن قلت : لا
إشكال في أصل مشروعية الركعة ، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم
وموصولة بركعة أخرى ، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية ، والشك في
مانعية التشهد والتسليم ، والأصل البراءة.
قلت : لا مجال
للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات ، لا العقلية ، للعلم بعدم العقاب. ولا مثل
حديث الرفع الامتناني ، لعدم الامتنان في الرفع المذكور ، بل هو خلاف الامتنان ،
نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. ولأجل ذلك
أيضاً لا يجري استصحاب
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 15