responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 148

الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول [١].

الخامس : عند غروب الشمس [٢] أي : قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها [٣]. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

فصل في أحكام الأوقات‌

( مسألة ١ ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت [٤]

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي [١] ، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة قوله (ع) : « فاذا زالت .. » لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب.

[٢] المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف [٢]

[٣] كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات. وفيه : أن مقتضى الإطلاق ـ ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها ـ كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة. فتأمل جيداً.

فصل في أحكام الأوقات‌

[٤] بلا خلاف ولا إشكال ، ويقتضيه ـ مضافاً الى ما دل على اعتبار‌


[١] تقدم ذكرها في صفحة : ١٤٥.

[٢] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب الطواف حديث : ٧ و ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست