اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 148
الرابع : عند قيام
الشمس حتى تزول [١].
الخامس : عند غروب
الشمس [٢] أي : قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو
فيها فلا يكره إتمامها [٣]. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصل في
أحكام الأوقات
( مسألة ١ ) : لا
يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت [٤]
[١] كما يقتضيه
التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي [١] ، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة
قوله (ع) : « فاذا زالت .. » لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن
يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب.
[٢] المعبر عنه
بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف [٢]
[٣] كما صرح به في
الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه
الأوقات. وفيه : أن مقتضى الإطلاق ـ ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها ـ كراهة
صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة. فتأمل
جيداً.
فصل في أحكام الأوقات
[٤] بلا خلاف ولا
إشكال ، ويقتضيه ـ مضافاً الى ما دل على اعتبار