responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 145

وكذا في الصلوات ذوات الأسباب [١].

وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة‌ خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة : أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات [٢].

______________________________________________________

أبي بصير : « إن فاتك شي‌ء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس » [١].

[١] كما يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف. لكن عن الخلاف : ثبوت الكراهة لأجل الوقت. وقد تقدم ما عن المقنعة والنهاية. ودليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر [٢].

[٢] إجماعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن الناصريات والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها. ويدل عليه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » [٣] ، ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة [٤] وما في حديث المناهي : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » [٥] وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سمعت الرضا (ع) يقول : لا‌


[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الاستخارة بالرقاع حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٤] تقدمت في صفحة : ١٤٤.

[٥] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست