والجميع لا يخلو
من خدش : أما الأخير : فقد عرفت الاشكال عليه. والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير
ممكن عرفاً. وأما صحيح يعقوب : فيعارضه في مورده موثق
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نام
عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال (ع) يصلي ركعتين ثمَّ يصلي الغداة » [١] ، وما دل على قضاء النبي (ص) ركعتي الفجر قبل صلاته [٢] الذي ذكر في الذكرى
: أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة » [٣]. لكن التحقيق
وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم يجز قبولها في
الدلالة على نومه (ص) عن الصلاة ، المخالف لأصول المذهب ، وأن نومه من الشيطان
الذي دل على فساده العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد (ره) ، فيحمل الأمر
بالبدأة في الفريضة على الرخصة.
وأما صحيح زرارة
الأول : فيعارضه صحيحه عن أبي
جعفر (ع) المروي عن ابن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) قال : «
قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته
تلك. قال (ع) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » [٤] ، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع
النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه.
مضافاً إلى ما في
الذكرى من قوله : « روى
زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إذا
دخل وقت صلاة