فهي وإن كانت غير
صالحة للحكومة على جميع نصوص النهي لصراحة جملة منها في عموم الحكم للمنفرد ، لكنه
لا بد من حمل الحكم فيها على من يريد الصلاة جماعة. فتدل على جواز تطوعه في وقت
الفريضة ما لم يأخذ المقيم في الإقامة. ولعل مناسبة الحكم والموضوع تساعد على حمل
النهي على كونه عرضياً من جهة فضيلة الجماعة في أول الصلاة لا ذاتياً ، ولا
إرشادياً إلى نفي المشروعية ، ولا الى نقص في الماهية. ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح سليمان بن خالد : «
عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة.
قال (ع) : فليصل ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الامام » [١].
وقد يدل على
الجواز في الجملة جملة من النصوص الواردة في قضاء النوافل كموثق أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع)
: إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار
فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر
السحر » [٢] ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) « عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر
إذا قام في صلاة الزوال. فقال (ع) : يبدأ بالنوافل فاذا صلى الظهر صلى صلاة الليل
وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب » [٣] ، ومصحح الحلبي : «
سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (ع) : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن
شاء بعد العشاء » [٤]. ونحوه صحيح ابن
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.